1. تعريف القانون الجنائي
    1. القانون الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الجرائم، وتفرض العقوبة الخاصة أو التدابير لكل جريمة على حدة، ويُقسم القانون الجنائي إلى نوعين من القواعد؛ القواعد العامة وتسمى بالقسم العام، والتي تهتمّ بالقواعد والنظريات العامة للجريمة، والقواعد القانونية الخاصة وتسمى بالقسم الخاص، والتي تهتم بدراسة الجريمة بمفرداتها، وأركانها، وظروفها، والعقوبات المقررة لها
  2. الشريعة الإسلامية
    1. ويمكن اللجوء إلى الشريعة الإسلامية لتفسير بعض الألفاظ العامة التي ترد في القانون الجنائيّ، مثل الآداب العامة، وانتهاك العرض وغيرها، وكما أنَّها تُعتبر مرجعاً للمُشرّع أثناء وضعه للقوانين بناءً على المرجعيّة الدينيّة له
  3. قانون العقوبات العام
    1. هو مجموعة القواعد العامة التي تسري على كل أو اغلب المجرمين وعلى كل أو اغلب الجرائم والعقوبات وظيفة القسم العام هي بيان الأركان العامة للجريمة والأحكام التي تخضع لها وبيان القواعد العامة للعقوبات
  4. قانون العقوبات الخاص
    1. هو مجموعة القواعد التي تحدد الأركان الخاصة بكل جريمة على حدة والعقوبة المقررة لها وهو ماسوف نتناوله في مقرر النظام الجزائي وظيفة القسم الخاص هي تحديد أوصاف إجرامية محددة وتحديد العناصر المادية والمعنوية لكل وصف منها وتحديد العقوبة المقررة له
  5. القانون الدولي العام
    1. يعتمد القانون الجنائي في بعض أحكامه على القانون الدوليّ العام، وذلك في تحديد القوانين الواجب تطبيقها لمعاقبة المجرمين سواء كانوا مواطنين، أم أجانب، داخل الدولة أو خارجها، وفي تحديد الأقاليم البحرية والجوية للدولة، وفي قضايا تسليم المجرمين وغيرها من الأمور
  6. مصادر القانون الجنائي
    1. إنَّ مصادر القانون الجنائي تختلف من دولة إلى أُخرى، ولا يمكن حصرها بمرجع واحد، فعلى سبيل المثال يَعتبر التشريعُ الجنائيُّ الإسلاميَُ القرآنَ والسنّةَ أساسَ أحكامه، ولكنه بالمقابل يعتمد على اجتهادات الفقهاء وإجماعهم، وقياسهم، وعليه فإنَّ القانون الجنائيّ يستمد قواعده من عدّة مصادر يمكن تقسيمها إلى مصادر مباشرة وغير مباشرة، ويمكن تلخصيها فيما يلي
    2. القوانين الجزائية المتعلقة بالتجريم والعقاب: فإنَّ السلطة التشريعية وحدها هي التي تملك الحقّ في إصدارها، وقد تصدر على شكل قواعد عامّة مجردة، وتُعتبر المصدرَ الأساسيَّ لقانون العقوبات، فيحدد المُشرِّع الأفعال التي يُعاقَب عليها، والجزاءات التي تقع على مرتكبيها لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ
    3. الأنظمة الإدارية الجزائيّة: بالرغم من أنّ الأصل هو صدور القوانين الجنائية من السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان، إلا أنَّه يمكن أن يتمّ إعطاء صلاحيات السلطة التنظيمية لرئيس الدولة، أو للسلطات الإدارية كالوزارات، والإدرات المركزية أو العامة؛ حيث يُسمح لها بإصدار قرارات أو مراسيم مُلزِمةً، وتُعتبر مخالفتُها جريمةً تستحقُّ العقابَ عليها
    4. العرف: وهو رأي الجمهور حول قضية معينة، إلا أنَّ التشريع الجنائي يعتمد بالمقام الأول على التشريع المكتوب، لذلك يُعتبر العرف من المصادر غير المباشرة للقوانين الجنائية، وقد وُجدت أحكامٌ عديدةٌ في قانون العقوبات راعت أعراف المجتمع وعاداته، كجريمة الزنا التي شُرّعت في قوانين دول معينة، فيما لم تشرّعها قوانين دول أُخرى، وذلك لإباحة هذا الفعل في مجتمعاتها
  7. أهمية القانون الجنائي
    1. يستمدّ القانون الجنائي أهميّته من الغاية التي وُضع من أجلها، ويمكن تلخيص أهميته فيما يلي
    2. حماية المصالح الجماعية والفردية: فلو تُرك الأمر دون قانون يحمي مصلحة الفرد لسادت الاضطرابات بين الناس وضاعت مصالحهم
    3. توفير الأمان والطمأنينة لأفراد المجتمع: فالأفراد يقدمون على أعمالهم دون خوف من أن يُحاسبوا على فعل غير مجرّم، وذلك لأنَّ قانون العقوبات جمع الأفعال التي تُعتبر من الجرائم
    4. نشر العدالة بين الناس: إنَّ الناس أمام القانون سواسية، يُطبَّق عليهم دون أي اعتبارات، وذلك لأنّ القانون حدّد الأفعال المجرّمة مسبقاً؛ بحيث لا يمكن أن يعاقب الفرد ما لم يقترف أيّ فعلٍ من هذه الأفعال، وفي حال ارتكابها فإنّه سيُعاقَب مثل غيره من الناس الذين ارتكبوا الجرائم قبله
    5. مكافحة الجريمة: إنَّ أهمية القانون الجنائي تتمثل في مكافحة الإجرام، ومحاولة منع الجرائم قبل وقوعها عن طريق التدابير الاحترازية والوقائية
  8. إنَّ علاقة الإنسان بالجريمة قديمةٌ قِدَمَ وُجودِه على سطح الأرض، فقد لازمته منذ استيطانه الأرض، حيث إنّ أول جريمةٍ عرفتها البشرية كانت الجريمةَ التي ارتكبها قابيل أحد أبناء سيدنا آدم في حقّ أخيه هابيل